حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠
والوجه أن يقال: إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها لأن القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها فرض ذلك ك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل. ثم رأيت شيخنا حج نقل عن ابن المقر خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك، انتهى. أي: حمل مسألة البارزي على ما لو لم يلاحظ فرض الوقت الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في الشارح م ر كما تقدم ومعلوم أن المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح وسم بل هو صريح قولهم بالبطلان فيما لو قضى بنية الأداء الشرعي. (قوله لم تقع عن فائتة عليه الخ) عبارة النهاية انعقدت نفلا لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه بخلاف مسألتنا اه‍.. (قوله من اشتراط) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضا إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد.. (قوله والوتر الخ) عبارة المغني والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح.
قال الأسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لابهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية فحملنا الاطلاق عليها بخلاف الصلاة، فيه نظر اه‍. والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا ا ه‍. وكذا في النهاية إلا قوله: أو ركعتين من الوتر على الأصح وإلا قوله: والظاهر الخ، فقال بدله: واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقل إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها اه‍. وعقبه سم بما نصه ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الاتيان بها موصولة، وقد ورد النهي عن ذلك إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الاطلاق عليها، فليتأمل اه‍. وقال ع ش:
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست