حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩
زاد المغني: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر اه‍. وزاد شيخنا:
ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه‍.. (قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف.. (قوله للمؤداة أو المقضية) نشر على ترتيب اللف ولكن الأولى إسقاط قوله أو المقضية. (قوله بل ينصرف) أي المطلق. (قوله بل ينصرف للمؤداة الخ) بقي ما لو أعاد المكتوب في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء أو القضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة سم. أقول: وقد تؤيد الثاني مسألة البارزي الآتية، والله أعلم.. (قوله بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم المميز عن غير المماثل فممنوع أو عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا الخ ممنوع، فليتأمل بصري. (قوله بذكر فرض الظهر الخ) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول و. (قوله وبكون الخ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى، تأمل سم.. (قوله ومما يوضح ذلك الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء، فليتأمل بصري. (قوله أن الأول) أي نحو سنة الظهر. و. (قوله والثاني) أي مثل فرض الظهر.
(قوله من وضع العلم) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد سم.
. (قوله إن عذر) إلى قوله: ولا يعارضه في المغني وإلى قوله: والأول في النهاية إلا ما أنبه عليه.. (قوله إن عذر بنحو غيم) أي كأن ظن بقاء الوقت فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه نهاية ومغني قال ع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحة مع نية الأداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن الأصل بقاء الوقت وعدم خروجه، اه‍.. (قوله إذ كل يطلق الخ) تقول: قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * (البقرة: 200) أي أديتم نهاية ومغني.. (قوله وإلا الخ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرح شيخنا الزيادي ع ش. أي: ولم يعذر بنحو غيم.. (قوله وأخذ البارزي الخ) وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا بأنه لا يضر ويقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الامام والجنازة سم ونهاية. (قوله من هذا) أي مقولهم يصح القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا تجب نية الأداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه بعد. (قوله لم يلزمه إلا قضاء واحدة) وهي الأخيرة سم.. (قوله لأن صلاة كل يوم تقع الخ) ظاهره وإن كان عين كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا يضر الخطأ في اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطا يقع عما عليه لكن في سم على المنهج
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست