حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١١
قوله م ر: ويوجه الخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان أو الضحى فكذلك اه‍.
مؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج في صلاة النفل نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه‍ م ر اه‍. وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق فهل يحمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته فيه نظر، والأقرب الأول اه‍. أي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده وأما على ما مر عن شيخ الاسلام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير، كما هو ظاهر.. (قوله وإن قدمها) أي: خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال: إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره ع ش.. (قوله لا تخصص النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالامام وتارة بالمأموم سم.. (قوله نعم ما يندرج الخ) والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد نهاية.. (قوله كتحية مسجد الخ) أي وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، نهاية. قال ع ش: قوله م ر:
وصلاة الحاجة أقلها ركعتان، وقوله م ر: وسنة الزوال الأقرب عدم فواتها بطول الزمن لأنها طلبت بعد الزوال، فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال الزمن فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل ما تحصل به فإن كان صلى سنة الظهر أو تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصليها فالأقرب عدم الانعقاد لأنها غير مطلوبة حينئذ والأصل أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وقياس عدم حصول تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلا ونفى سنة الزوال عنها وقوله: والصلاة في بيته الخ والمسافر الخ أقل كل منهما ركعتان وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ونحو ذلك من كل ما قصد به مجرد الشغل بالصلاة، وقوله: لأن هذا المفعول الخ فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد وعلى هذا لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلا لا يحنث بما صلاه مما يحصل به مقصود ما حلف على عدم فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو، وإن سقط الطلب كما صرح به حج رحمه الله تعالى فلو أراد أن يعيد التحية مثلا هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر، والأقرب الثاني لحصولها بما فعله أولا ع ش.. (قوله قيل) إلى قوله ونقل الفخر في المغني إلا قوله لا سهوا وقوله وإن شذ إلى التنبيه وإلى قوله: وإن كان الأفضل الخ في النهاية إلا ما ذكر. (قوله لازمة له) أي للتنفل نهاية ومغني. قال سم: أي من غير التزام بالنذر سم. (قوله هنا) أي في النفل المقيد بوقت أو سبب. (قوله لا سهوا) خلافا للنهاية والمغني كما مر وعبارة سم قوله لا سهوا وفي الخادم لكن المنقول البطلان لأنه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع اه‍. ولا يخفى أن البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ظهرا أو صبحا مثلا اه‍.. (قوله لكن قضية كلام الشيخين الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد سم: فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست