حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٨
المعادة لتتعين نية الفرض للصلاة الأصلية اه‍.. (قوله ومعادة) عطف على مكتوبة. (قوله على ما يأتي) أي في صلاة الجماعة.. (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من قوله: لتحاكي الأصلية. (قوله اعتماد ما في الروضة الخ) اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الاسلام زكريا والشهاب الرملي كردي.. (قوله لتحاكي) أي صلاة الصبي. (قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل، لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية الفرضية نية خلاف الواقع سم. (قوله فتصويب الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد، لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف إذ قيل إن فرضه الثانية، وقيل: يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن فرضه الأولى اه‍.. (قوله تصويب المجموع الخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة، وهذا قياس فاسد، لأن الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا أو إحدى خصلتيه سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله لذلك) أي لكونها نفلا في حقه.. (قوله يرد الخ) خبر فتصويب الأسنوي الخ. (قوله المرجحون) أي المجتهدون في الفتوى. (قوله دون الثاني) أي النية. (قوله لأنها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني. (قوله أي باعتبار الوقوع الخ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش. (قوله فاندفع الخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي استحضارها في الذهن.. (قوله ما قيل الخ) نقله المغني عن الدميري وأقره. (قوله في تصوير هذا) أي عدم الإضافة إلى الله تعالى مغني. (قوله الفرضية) الأولى الفرض كما في المغني.. (قوله فدعوى عدم الانفكاك الخ) أي بأن الفرضية عبارة عن كون الشئ مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور، ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية وليس الكلام في الإضافة بهذا المعنى بل في الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والإضافة بهذا المعنى ينفك في القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشئ مطلوبا منه طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب، فليتأمل سم. (قوله لكنها) إلى قوله:
وإن كان في النهاية والمغني. (قوله وعدد الركعات) وإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من قاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه ذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا يشترط أن يتعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد نهاية
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست