بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من تعلق الصلاة به اه.. (قوله وجب) أي ثبت ع ش. (قوله حصوله) أي الفعل. (قوله وفي سائر ما تشرع الخ) ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا مغني. (قوله إذا خالف الخ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر نهاية ومغني، وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الاحرام ع ش.. (قوله ليساعد اللسان الخ) ولأنه أبعد من الوسواس نهاية ومغني.. (قوله على ما يأتي في الحج الخ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوبا بالخبر إنما الأعمال بالنيات ولسانه ندبا للاتباع اه.. (قوله من أوجبه) أي التلفظ بالنية في كل عبادة مغني وع ش.
(قوله تنبيه الخ) ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينة كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان صلى الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما في المجموع، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة، وإن كان في أثنائها بطلت كما مر ولا يجوز له أن يستمر، مغني. زاد النهاية: ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في طهره فقام لثالثه ثم تذكره أي الطهر ولا بالقنوت في سنة الصبح يظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه. ثم رأيت في المغني ما يوافق هذه الزيادة إلا في صورة الشك في الطهارة فقال فيها ما نصه: ولو شك في الطهارة وهو جالس للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف ما لو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو، اه. قال ع ش قوله م ر: فسلم من ركعتين ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبسه بالثالثة لم يصح وهو كذلك. وقوله م ر: فرض أو نفل الخ دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الامر ثم إن تذكره فذاك، وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن معه. قال سم على حج: فرع. وفي الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه. وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم بخلافه في الأول قياسا على تبين الخطأ في القبلة وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ اه ع ش.. (قوله أو قصد دفع الخ) ظاهره العطف على قصده وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم، أي: فلا ينعقد لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه.. (قوله صح) أي ما صلاه بذلك القصد. (قوله ونقل الفخر الرازي الخ) عبارة المغني خلافا للفخر الرازي اه.. (قوله وطلب الثواب) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية.. (قوله محمول الخ) خبر ونقل الخ. (قوله على من محض الخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم