حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣
طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم.. (قوله فلا ترد) أي الطهارة على جميع تعريف الشرط،. (قوله ويأتي الخ) أي: في الباب الآتي.. (قوله باعتبار رسمه الأظهر) أي: في جميع أفراد الشرط، و. (قوله وهذا باعتبار خاصيته الخ). أي: الخفية بالنسبة لبعض الافراد كالولاء، فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم. (قوله ومر في الاستقبال) جواب عما يقال إن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما،. (قوله وهي إما) لا حاجة إليه،. (قوله الأول) أي: الركن. (قوله وقد شبهت الخ). هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ع ش. (قوله بناء) إلى قوله: كذا أطبقوا في المغني، وإلى قوله: فإن قلت: فما وجه الخ. في النهاية.. (قوله في محالها الأربعة) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين.. (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به، فالشك فيها شك في الاتيان بالركن على الوجه المعتد به، فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم سم. ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح.. (قوله فإن قلت الخ). عبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها، اه‍. زاد شيخنا: فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر، اه‍.. (قوله هو الثاني) أي: لزوم العود سم.. (قوله قلت: فيبطل الخ). البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله: في نحو الخ. وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح، فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان، فتأمله سم. وقد يقال: لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا لأن في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال.. (قوله فيبطل قول من قال الخ). إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم.. (قوله في مسألتنا) أي: مسألة الشك. (قوله بأن قاعدة البناء على اليقين الخ). أي: وطرح المشكوك فيه. (قوله بخلاف التقدم والتأخر الخ) يعني: واغتفروا
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست