حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤
فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لأنهما الخ.. (قوله ويفرق بينها الخ) تقدم عن النهاية فرق آخر..
(قوله فلا أصل الخ) قد يقال هو محل تأمل لأنه حيث فرض تبعيتها للاعتدال فهو أصل لها، وقد تيقن الاتيان به والأصل مضيه على الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع متعلقاته، فتأمل. وقد يفرق بأن حروف الفاتحة بعض حقيقي للقراءة المتيقنة والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له إذ هو العود إلى القيام بعد الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له، فتأمل بصري. وفي سم نظير استشكاله بلا جواب.. (قوله وفقد الصارف الخ) جواب عما يرد على حصر الأركان في الثلاثة عشر. (قوله شرط الخ) أي لا ركن. (قوله والخلاف فيه) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي. (قوله قيل) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله.. (قوله أربعة عشر) أي: بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة و. (قوله أو ثمانية عشر) أي بناء على أنها ركن مستقل. (قوله الشرط ثم غيره هنا) هذا بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم.. (قوله وأما جعله الخ) قد يقال: إن كان اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي، فلا وجود لها فيه استقلالا ولا تبعا، أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصرى ولك منع قوله ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الاجزاء في الخارج أي الفاعل. (قوله لا وجود لها في الخارج) رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الامساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرحوا به في الأصول، انتهى. وأقول: الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة الصوم رشيدي. (قوله توجد خارجا) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت القراءة فيها مسموعة والافعال مشاهدة ع ش. (قوله لما مر) إلى المتن في النهاية.. (قوله لما مر) أي: من قوله (ص): إنما الأعمال بالنيات، ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، مغني ونهاية.. (قوله وهو خارج عنه) أي وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل.. (قوله ويجاب بأنه الخ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لأول الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لأنها قصد فعل الصلاة وقصد فعل الشئ خارج عن حقيقة ذلك الشئ بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ظاهر، لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري، فتأمله. نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود، فليتأمل اه‍.. (قوله وفائدة الخلاف الخ) قاله ابن شهبة، وجزم به في المغني ، ونقله شيخنا في النهاية، ثم قال: والأوجه عدم صحتها مطلقا، انتهى. اه‍. بصري أي سواء قيل هي شرط أو ركن ع ش. (قوله لو افتتحها) أي النية و. (قوله فزال) أي المفسد. (قوله أضر عليهما) أي على قولي الشرط والركن.
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست