حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨
الخ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والاسراع به أولى لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية، إلا قوله: بخلاف الخ .. (قوله وكذا مبلغ الخ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني.. (قوله احتيج إليه) أي بأن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين، مغني.. (قوله لكن الخ) معتمد ع ش وشيخنا. (قوله إن نويا) أي الامام والمبلغ وكذا غيرهما بالأولى لو جهر على خلاف السنة. (قوله وإلا بطلت) يدخل فيه الاطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الاعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر سم. قال البجيرمي وشيخنا: والبطلان بقصد الاعلام فقط أو الاطلاق في حق العالم وأما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الاعلام فقط ولا الاطلاق، اه‍.. (قوله وغير المبلغ الخ) أي والامام. (قوله يكره له ذلك الخ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غيب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري.. (قوله مطلقا) أي إماما أو غيره وفي النهاية: ولو امرأة ومضطجعا اه‍ قول المتن (رفع يديه الخ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه (ص) ووجه الاعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان، نهاية. قال ع ش: وهذه الحكمة مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه‍.. (قوله أي كفيه) أي مستقبلا بهما القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي، نهاية ومغني. خلافا لشرح بأفضل في الثانية قول المتن. (حذو منكبيه) ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه، نهاية ومغني.. (قوله وراحتاه) أي ظهرهما بجيرمي.. (قوله ويسن الخ) قال المتولي: وأقروه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا، نهاية ومغني وشرح بأفضل، أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود ع ش.. (قوله وتفريقها وسطا) وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال نهاية.. (قوله ندب انتهائهما الخ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، نهاية.. (قوله واعتمده الأسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح بأفضل.. (قوله ويسن إرسالهما الخ) أي للاتباع فهو أولى من إرسالهما بالكلية ومن إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بأفضل ومغني.. (قوله إلى ما تحت صدره) أي وفوق سرته شرح بأفضل قول المتن، (ويجب الخ) أي لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا الصوم لما مر نهاية قول المتن. قرن النية بالتكبير) أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من أولها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه يستضحر للصلاة مع أوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ويكفي تفرقة الأوصاف على الاجزاء وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد قال تعالى: * (والذين هم على صلواتهم يحافظون) * (الحج: 87)، فالمصير إلى الثاني قال بعضهم: ولو كان الشافعي حيا لافتى به، وقال ابن الرفعة: إنه الحق وصوبه السبكي، قال الخطيب: ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست