حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر خلافا للزركشي وإن اعتمده ابن قاسم في بعض كتاباته واستقبه الشبراملسي اه‍ (قوله مع ذلك) أي لزوم الإعادة (قوله فلا مانع) أي من الجمع (قوله وكالظهر الجمعة إلخ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة فإن لم تغن عن الظهر فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة الأولى يقينا أو ظنا شيخنا (قوله في هذا) أي جمع التقديم كأن دخل المسافة قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له أن يجمع العصر معها تقديما أطفيحي اه‍ بجيرمي أي وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية والمغني ثم قول الأطفيحي فالأفضل في حقه إلخ انظر هل هذا يخالف ما يأتي في باب الجمعة عن سم عن الأسنى من استحباب الجمعة للمسافر (قوله أي تقديما) أي لغير المتحيرة سم (قوله ويمتنع جمع العصر إلخ) ويمتنع الجمع أيضا في الحضر وفي سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية نهاية ومغني (قوله كالتنفل إلخ) راجع للمتن (قوله وأشار بيجوز إلخ) أي لأنه إذا قيل يجوز لك يفهم منه في عرف التخاطب أن تركه أولى حفني (قوله إلى أن الأفضل ترك الجمع) أي فيكون الجمع خلاف الأولى ع ش ويأتي ما فيه (قوله خروجا إلخ) ولان فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا (قوله من خلاف من منعه) أي من خلاف أبي حنيفة نهاية ومغني (قوله وقد يشكل إلخ) أي رعاية الخلاف هنا (قوله سنة إلخ) أي خبرا صحيحا ع ش. (قوله إن تأويلهم إلخ) وهو أن المراد بالسنة الصحيحة الجمع الصوري بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لكن هناك أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما ذكرت شئ منها في غير هذا المحل كردي (قوله نوع تماسك) أي قوة (قوله وفي صحتها) أي السنة ع ش (قوله وهو للسفر إلخ) أي في الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه مغني (قوله وكذا بغيرهما) أي وكذا يسن الجمع في غير عرفة ومزدلفة (قوله فيسن إلخ) يعني أن الأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديما بمسجد نمرة وجمع العشاءين تأخيرا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح بأفضل أي فإن خشي مضيه صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة كردي (قوله كخلو عن جريان حدث سلس إلخ) قياس ما تقدم في القصر أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب الجمع انتهى لأنه قد يمنع أن في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لأن العذر صير وقت الصلاتين واحدا ع ش (قوله بل قد يجب في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب سم عبارة ع ش أفاد كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك عرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيرا اه‍ قوله قول المتن (قوله سائرا وقت الأولى) أي ونازلا في وقت الثانية (قوله وإلا) أي بأن كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية مغني ونهاية (قوله فالتقديم أولى إلخ) والذي يظهر أن التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة أي ولو بلا عذر بخلاف العكس مغني ونهاية (قوله وإلا) مقول القول و (قوله دون الثانية) مفعول أراد و (قوله أي والأيسر إلخ) بيان للشمول (قوله والأيسر وقتهما) أي بأن نزل في وقتيهما سم (قوله لأن فيه المسارعة إلخ) الأولى تقديمه
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست