أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال الإعادة غير محققة تدبر اه. كلام البجيرمي قول المتن (لم يجب الترتيب إلخ) لم يقل لم يجب شئ مما تقدم مع أنه أخصر لأنه لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ش (قوله ولا نية الجمع في الأولى) أو كما أنها لا تجب في الثانية ع ش (قوله لأن الوقت إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلان الوقت للثانية فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلان الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الاذان لها وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه. (قوله والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله ركعة (قوله وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء سم (قوله في وقت الأولى) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الاطلاق اه الزيادي ولا يشترط أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لامكان تقديمها اه وفي سم أيضا ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت الثانية اختار الاتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر اه. (قوله لا قبله) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية (قوله ونية الصوم إلخ) رد لدليل الاحتمال المذكور (قوله وذلك) أي وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي التأخير المباح (قوله من قوله الجمع) أي من إضافة النية إلى الجمع (قوله أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن يقول نويت تأخير الأولى لا فعلها في وقت الثانية فإن لم يأت بما ذكر كان لغوا ع ش (قوله عصى) أي لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة
(٣٩٩)