صحت صلاة الامام أو عدم انعقاد صلاة الامام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الامام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الاتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي صلاة المأموم بأن بان له حدث نفسه أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أميا أو نحو ذلك اه. (قوله لغير الحدث والخبث إلخ) أي بالامام سم (قوله فنوى القصر) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من حاله شيئا وقوله كما لو اقتدى بمن علمه مقيما (قوله أو لم يعلم من حاله شيئا) كان المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الامام ولم يخطر بباله لكنه نوى القصر اعتباطا رشيدي قول المتن (مقيما) أي فقط مغني. (قوله لتقصيره إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة لقوله يعني متما ولو مسافرا (قوله شعار المسافر غالبا) أي والأصل الاتمام نهاية ومغني (قوله أو الحدث إلخ) عطف على الإقامة (قوله أو بانا معا) أي كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الاخبار الأول بجيرمي (قوله إذ لا قدوة باطنا) أنظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة سم عبارة الرشيدي قوله م ر باطنا الأولى بل الصواب إسقاطه اه. (قوله وبه فارق ما مر إلخ) أي بقوله وفي الظاهر إلخ وأما الجزء الأول من العلة فمشترك بينهما شيخنا اه. بجيرمي وهنا لسم ما يظهر منعه بأدنى تأمل (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق بما ذكر ومدخلية الظن في جواز القصر (قوله ثم أحدث الامام) وبالأولى إذا بان محدثا فتأمله سم (قوله وظن مع عروض حدثه إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما لو صحت القدوة إلخ سم (قوله منع النظر إلخ) محل تأمل (قوله ثم أحدث) أي الامام ع ش (قوله ولم يظن ذلك) أي لم يظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ش. فرع: الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر اه سم واعتمده شيخنا وخالف المغني فقال وفاقا للأذرعي بعدم جواز القصر في الإعادة الواجبة المسبوقة بفعلها تامة مطلقا (قوله وإن علم إلخ)
(٣٨٩)