عما لو صرف القيام لغير الاتمام سم على حج ا ه ع ش واعتمد الشوبري والسلطان والحفني ما هو ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني من أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى لأنها في غير محلها (قوله في جميع صلاته) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالاتيان بالميم من عليكم ع ش (قوله وثامنها كونه عالما إلخ) أي كما في الروضة قال الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني (قوله فإن قصر جاهلا به إلخ) أي كأن قصر لمجرد رؤيته أن الناس يقصرون قول المتن (والقصر أفضل من الاتمام إلخ) فلو نذر الاتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس قربة ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن قول المصنف أفضل يقتضي الاشتراك في أصل الفضيلة وتقدم عن المغني أنه روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها قال أحسنت يا عائشة اه. (قوله السفر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أما لو كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت إلى المسافر قول المتن (إذا بلغ ثلاث مراحل) أي إذا كان أمده في نيته وقصده ذلك فيقصر من أول سفره حينئذ ع ش وبرماوي (قوله فالاتمام أفضل) ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول) وهو ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل وهذا أطبق عليه أئمتنا لكن رأيت في الاعلام للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن بين جدة ومكة مرحلتين وما يتعلق بذلك ما نصه وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز القصر فيها بل رأيت من أدركته من مشايخ الحنفية يكملون الصلاة فيها وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها لأن مدة مسافة القصر عندنا ثلاث مراحل بقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير الأثقال وهاتان المرحلتان يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم خلافية وكان أئمتنا لاحظوا غير ما لاحظه القطبي من الأقوال عندهم كردي (قوله وجد في نفسه كراهة القصر) أي لايثاره الأصل وهو الاتمام لا رغبة عن السنة لأنه كفر شرح بأفضل (قوله أو شك فيه) أي لم تطمئن نفسه إليه مغني ونهاية عبارة البجيرمي أي شك في دليل جوازه لنحو معارض اه (قوله مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش (قوله لو قصر خلا زمن صلاته إلخ) أي ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية (قوله ولملاح إلخ) عطف على لمن وجد إلخ قوله (بل يكره له) أي لكل من المستثنيات الثلاثة (قوله معه أهله ليس قيدا اه (قوله مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله (وقدم) أي خلاف احمد فيهما مغني. (قوله ومثل ذلك) أي مثل ما ذكر من المستثنيين الأخيرين (قوله كالواقع في الثمانية عشر إلخ) أي فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت نهاية ومغني (قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف (قوله كأن أخر الظهر إلخ) ويجري ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها نهاية (قوله وقد يجب القصر) أي والجمع معا شيخنا (قوله ثم قصر العصر) ويجوز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت سم أي فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو حكما (قوله وبه يعلم إلخ) أي بذلك البحث (قوله عن الطهارة والقصر)
(٣٩٢)