حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
فليست بشرط مغني وشيخنا (قوله وهي) أي عبارة الأصل (قوله لأن هذا) أي تركيب ولو أحرم إلخ بقطع النظر عن خصوص الفاء أو الواو (قوله إيثارا إلخ) مفعول له لقوله ضم (قوله ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو المراد في غالب الأبواب والمناسب لأمر النية سم أقول قول الشارح في شرح بأفضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ كالصريح في إرادة مطلق التردد (قوله قيل هذا) أي قول المصنف أو في أنه نوى القصر مغني (قوله ويرد بأن كونه إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد يجاب بأن الشك المذكور بحسب الظاهر وكونه قاصرا بحسب نفس الامر فهو قسم منه ولا محذور لا يقال يلزم عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الامر دون المتم فيه مع أنه جار فيه بلا شك لأنا نقول ذاك حينئذ يعلم بالأولى كما هو ظاهر بصري أقول قول المصنف ثم تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصرا بحسب نفس الامر والظاهر معا والحاصل أن الاشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغني ولم يجب عنه (قوله عطف على أحرم) الأولى عطفه على تردد لأن عطفه على أحرم يصير التقدير أو لم يحرم قاصرا بل متما وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة العطف بأو من تقدير نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم قام إمامه إلخ إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية فيجوز أن يجعل التقدير هنا ولو قام الامام إلخ ع ش قول المتن (أتم) فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش ولعل الأقرب الأول أي جواز الانتظار نظير ما يأتي عنه وعن غيره آنفا في الاقتداء بالحنفي (قوله وإن بان إلخ) أي حالا (قوله الجزم به) أي بالاتمام (قوله وتذكرها) أي نية القصر في الثانية (قوله لمضي جزء إلخ) علة لقوله لا يفيد و (قوله لأن صلاته إلخ) علة للمضي (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله لمضي جزء إلخ (قوله لأن زمنه غير محسوب إلخ) أي بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان نوى القصر أم الاتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزأ من الصلاة على التمام كما مر نهاية ومغني (قوله لكثرة وقوعه) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني (قوله مع زواله عن قرب غالبا) لا حاجة إليه ولذا أسقطه المغني (قوله للزوم الاتمام إلخ) عطف على قوله للتردد إلخ (قوله وفارق) أي ما هنا أيضا (ما مر) أي في قول المصنف أو شك في نيته قصر (قوله قرينة على القصر) وهي أن الظاهر من حال المسافر أنه نوى القصر (قوله وهو) أي القرينة والتذكير لرعاية الخبر (قوله لم يلزمه إتمام إلخ) أي ويتخير بين انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما لسهو إمامه اللاحق له إمداد وزيادي ع ش قول المتن (قوله بلا موجب للاتمام) أي كنيته أو نية إقامة مغني (قوله كما لو قام) إلى قوله وقد يجب في المغني إلا قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو كان إلى بل يكره (قوله لخامسة) عبارة غيره لزائدة (قوله بل وإن لم يصر إلخ) أقره سم وع ش واعتمده الحلبي والحفني قول المتن (قوله فإن أراد إلخ) فإن لم ينو الاتمام يسجد للسهو وهو قاصر ولو لم يتذكر حتى أتى ركعتين ثم نوى الاتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا مغني (قوله أي وناويا الاتمام) قد يشكل اعتبار نية الاتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الاتمام لا تنقص عن التردد في أن يتم بل يزيد مع أنه موجب الاتمام فأي حاجة إلى نية الاتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للاتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الاتمام احترازا
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست