حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه‍ وفي النهاية نحوها (قوله ولو بعد نية فعله ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه اه‍. أي قبل الخروج من الأولى في الجميع أما لو نوى الجمع ثم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمع لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنيته تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في الأولى ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر ثم رأيت الشارح قال فيما يأتي آنفا إن ذلك هو الأوجه ثم رجع عن ذلك فضرب على قوله ثم أراد قبل طول الفصل جاز على الأوجه بعد قوله ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر أي في النهاية ا ه‍ سم بحذف واستوجه ع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح كما يأتي (قوله وإن انعقدت إلخ) الواو حالية (قوله بأن الجمع إلخ) أي وبأن من شأن السفر أن يكون بالاختيار بخلاف المطر سم (قوله أقوى منه بالمطر) أي للخلاف فيه نهاية (قوله فما لم تفرغ الأولى) أي بفراغ ميم عليكم (قوله ذلك) أي النية في الأثناء (قوله بعده) أي المضي (قوله ولو نوى تركه بعد التحلل) أي مع وجود نيته مع التحلل أو قبله سم (قوله لم يجز إلخ) والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه نهاية واعتمده سم كما مر وشيخنا وهو ظاهر إطلاق المغني ومال ع ش والرشيدي إلى ما قاله الشارح عبارة الأول وقد يمنع الاخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق إلى الفراغ من الصلاة الأولى فرفض النية في أثنائها ينزل الأولى منزلة العدم ويجعل الثانية مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من الأولى فإنه قد يقال رفض النية بعد الفراغ أبطل النية الأولى وتعذرت نية الجمع لفوات محلها ثم رأيت في حج
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست