فيه لغة أخرى ع ش (قوله أو زيارة) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو رخص سعر مغني ونهاية (قوله يشغلها) أي النفس (به) أي المستحسن (عنها) أي الكدورة ش ا ه سم (قوله قصر أيضا) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا أنه لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد فإن كان واحد منهما سببا لأصل السفر فلا يقصر أو للعدول إلى الطويل فيقصر (قوله على أنه إلخ) أي اللزوم (قوله لوجود الشرط) وهو السفر الطويل المباح نهاية ومغني قول المتن (وإلا) أي بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع نهاية ومغني وسم (قوله قد يشمله) أي بأن يراد بالعرض الغرض الصحيح غير القصر أخذا من التمثيل أو والقصر ليس منه أخذا من التعليل (قوله بالتردد فيه) أي بالذهاب يمينا ويسارا مغني (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله في متعمد ذلك) أي سلوك الطويل (قوله أما لو كانا طويلين إلخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما اه. (قوله فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين سم. (قوله بأن الحرمة هنا إلخ) على أن الأتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته سم (قوله لأمر خارج فلم تؤثر إلخ) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الأتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر سم (قوله البقاء أصل السفر إلخ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض والأولى أن يقتصر هنا على منع تسليم الحرمة فإن العدول بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون المشقة الحاصلة في الطريق الأطول قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق الآخر مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآتي فإنه محض عبث والتعب معه محقق أو غالب ع ش (قوله ما تقرر إلخ) أي في المتن (قوله هل يعد ساكنها إلخ) أي فلا يلزمه دم التمتع والقران و (قوله لا يعد إلخ) أي فيلزمه ذلك (قوله لا يعرف ذلك) أي حصول المشقة (قوله وعرة) الوعر ضد السهل قاموس (قوله ومن ذلك) أي من اعتبار الابعد من طريقي الميقات (قوله اعتبر الابعد) أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل (قوله أو الأسير) إلى قوله بخلافه في النهاية والمغني قول المتن (ولو تبع العبد إلخ) والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهيأة فكالعبد وإن كانت ففي
(٣٨٣)