العموم المذكور بالغاية قول المتن (على الصحيح) أي كالمتوضئ بينهما وقال أبو إسحاق لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا يضر إلخ مغني (قوله بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان زمنه مع التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع التيمم يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر ولو بعذر بصري عبارة الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه. أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين اه. وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة (قوله كالإقامة) أي قياسا عليه (قوله لأنه) أي الطلب (قوله وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني وع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف فقط وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية (قوله والثانية بالمعنى السابق) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم وع ش (قوله وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ و (قوله ثم هنا) أي ثم ذكرها هنا ع ش (قوله لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة سم (قوله أو تأخيرا) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الاحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره ع ش (قوله أما إذا لم يطل إلخ) محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش (قوله فيلغو إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم (قوله ويبني على الأولى) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه يبني على الأولى فيما ذكر وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة (قوله غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع سم قول المتن (فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف آخر على ما تقرر في نظائره سم (قوله بها) أي بالثانية الباطلة (قوله بعدها) أي بعد الثانية ع ش (قوله نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الاسلام وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوي وشرح الارشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني واعتمده شيخنا وكذا الحلبي كما يأتي ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ع ش آنفا (قوله إذ لا مانع له على كل تقدير) لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الامر إلا أنه تلزمه إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما
(٣٩٨)