حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
على قوله ثم رأيت إلخ (قوله واندفع ما يقال إلخ) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن كان مفضولا إذ المفضول يتفاوت إفراده سم (قوله أي فهو مباح ) قد يمنع كونه مباحا بأن خلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها بخلاف الأولى ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط وهو هنا زيادة الفضيلة فيبقى أصل الفضيلة (قوله ومر) أي آنفا (قوله ويرجحه) أي على ترك الجمع (قوله ذلك) أي الاقتران بالكمال (قوله بل أربعة) إلى قوله ولو نوى تركه في النهاية والمغني (قوله بل أربعة إلخ) ويزاد أيضا أن لا يدخل وقت الثانية قبل فراغها على ما قاله بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز جمع التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في وقت الأولى إلا بعض ركعة لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها فتكون أداء قطعا كما قاله الروياني شيخنا وتقدم عن ع ش ما يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس هو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة قاله شيخنا اه‍ (قوله فهي باطلة) ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض إلخ ع ش عبارة شيخنا والمراد لم يصح فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا وقعت عنها اه‍ ويجري هذا التفصيل فيما يأتي أيضا كما يأتي عن ع ش قول المتن (فبان فسادها) أي بفوات ركن أو شرط نهاية ومغني (قوله كما لو أحرم بالظهر إلخ) محل ذلك أخذا مما مر له م ر حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم له م ر ع ش (قوله ليتميز) أي التقديم المشروع نهاية (قوله الأصلي) عبارة المغني الفاضل ثم قال وقدرت الفاضل تبعا للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه اه‍. (قوله هو الأفضل) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة إلخ (قوله ولو بغير اختياره إلخ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع سم عبارة المغني ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم تشترط النية مع التحرم أي كما هو الراجح صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الاسلام في شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول الأولى بخلاف عذر المطر فإذا لا فرق في المسافر
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست