إفتاء الجمع المتقدم (قوله ركع معه إلخ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه كبطئ القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي ا ه (قوله كالمسبوق) أي فيركع مع الامام وتسقط عنه القراءة (قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين إلخ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في فرقهم للأصحاب وأما قول الشهاب سم كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير في فرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم يتعرضوا في إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين (قوله فيما ذكرته إلخ) أي في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ (قوله من يدرك قيام الامام) أي كمنتظر السكتة والناسي للقراءة و (قوله ومن لا يدركه) أي كالنائم في التشهد والسامع لتكبيرة الرفع من السجدة والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قول المتن (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ) أي والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الامام وسجد قبله كذا في النهاية والمغني وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينئذ استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ا ه (قوله وجوبا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إلى الرابع) أي كالقيام في المثال الآتي و (قوله أو ما على صورته) أي كالتشهد الأول فيه (قوله فمتى قام) أي الامام (قوله وإن تقدمه) أي القيام أو التلبس به (قوله أو بالجلوس) عطف على قوله بالقيام (قوله ولو للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير سم (قوله بأن تلك) أي جلسة الاستراحة قصيرة إلخ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان (قوله سعى إلخ) جواب فمتى قام إلخ سم (قوله أو بعد تلبسه) عطف على قوله قبل تلبس الامام إلخ و (قوله فكما قال إلخ) عطف على قوله سعى إلخ (قوله مما ذكر) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو لم يتم في النهاية (قوله مما ذكر) أي من الثلاثة (قوله إلى الرابع إلخ) فلو كان السبق بأربعة أركان والامام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والامام حينئذ في الركوع بطلت
(٣٤٦)