صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به (قوله كأن ركع) أي ركوع الركعة الثانية و (قوله في الاعتدال) أي اعتدال الركعة الأولى مثلا ع ش (قوله أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام أي الامام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على حج ولكنه اعتمد في حاشية المنهج البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل ع ش أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الأول وأن قول الشارح الآتي وإذا تبعه فركع كالصريح في الثاني (قوله بل تبعه إلخ) قضية كلام الشيخ ع ش أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شئ من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع إلخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش إلا أن يقال أنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ذكرها الشارح م ر فتأمل رشيدي وقوله وما استظهره سم يلزمه منه إلخ لم يظهر لي وجه اللزوم (قوله وجوبا) فإذا كان قائما وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه وإن هوى ليجلس فقام الامام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لأن ما فعله من الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الامام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما حلبي ا ه بجيرمي (قوله ومن ثم) أي لفحش المخالفة و (قوله أبطل) أي سعيه سم (قوله وإذا تبعه) أي بالقصد كما علم مما مر رشيدي (قوله فركع أي الامام وهو إلخ) أي المأموم (قوله المأموم) أي الموافق كما يأتي (قوله مثلا) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله وأيضا إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح الارشاد وغيره وما أنبه عليه (قوله مثلا) أي أو التعوذ مغني أي وانتظار سكتة الامام كما تقدم (قوله وقد ركع إمامه) أي أو قارب الركوع شرح بأفضل قول المتن (فمعذور) أي في التخلف لا تمامها مغني (قوله فحكمه ما مر) أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة وقد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الاتيان بالواجب منه نهاية زاد المغني وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة الامام ركنا آخر ا ه (قوله بما مر إلخ) أي في شرح فإن لم يكن عذر إلخ (قوله في نحو تارك الفاتحة إلخ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة أو لاتمام التشهد الأول (قوله إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح سم (قوله وأيضا فالتخلف لاتمام التشهد إلخ) وعلى ما تقدم فيه عن الكثيرين لا إشكال به سم (قوله بخلافه فيما مر) فيه نظر بالنسبة للتخلف لجلسة الاستراحة (قوله وبما يأتي إلخ) معطوف على قوله بما مر سم (قوله دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون
(٣٤٧)