حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة سم على حج ا ه‍ رشيدي وأشار الكردي إلى دفع النظر بما نصه قوله دون الواقع أي لأن الواقع قد يطابق ظنه وقد لا بخلاف تقصير المسبوق فإنه باعتبار الواقع لأنه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل بالسنة ا ه‍ (قوله هذ كله) أي قوله وإن كان بأن أسرع إلخ (قوله وهو من) إلى قوله لا لقراءة الإمام في المغني (قوله وهو من إدراك إلخ) هذا لا يشمل من أحرم عقب إحرام الامام بلا فاصل ولم يدرك من قيام الامام ما ذكر ولا يتجه إلا جعله موافقا ثم رأيت قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك وأنه قد يكون مسبوقا سم (قوله على الأوجه) أي وإن رجح الزركشي اعتبار قراءة نفسه نهاية وكذا رجحه البصري عبارته والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه أولى من إناطته بالقراءة المعتدلة ا ه‍ (قوله وقول شارح هو من أحرم مع الامام إلخ) من أحرم مع الامام موافق أيضا م ر ا ه‍ سم (قوله غير صحيح) عبارة النهاية قيل مردود ا ه‍ (قوله فإن أحكام الموافق إلخ) يمكن الجواب بأن من عبر بذلك أراد الموافق الحقيقي فإن ما ذكره من بطئ النهضة ونحوه مسبوق حكما ع ش ورشيدي وبصري (قوله ونحوه إلخ) بالنصب عطفا على الساعي (قوله وإلا فمسبوق) أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الامام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لاتمام الفاتحة حتى رفع الامام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع الامام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الامام ع ش (قوله ولو شك أهو مسبوق إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم الموافق سم ووافقه المغني والنهاية عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الامام لشئ منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم الفاتحة أي فيكون كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة ا ه‍ (قوله لزمه الاحتياط) قد يتوهم منه أن ما سلكه هو الأحوط مطلقا وليس كذلك لاحتمال أن يكون موافقا في نفس الامر فالركعة زائدة وبالجملة فلا يمكن إيقاع هذه الصلاة متفقا على صحتها ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهبا متجها لسلامته من الخلل بكل تقدير بخلاف بقية الآراء بصري (قوله فيتخلف لاتمام الفاتحة) أي ويسعى على ترتيب صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة إلخ هذا ما يقتضيه إطلاقه وعليه فلك أن تقول قد يؤدي حينئذ إلى بطلان صلاته بفرض كونه مسبوقا بأن يهوي إمامه للسجدة قبل إتمامها فتأمل بصري (قوله ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الامام سم (قوله على الأوجه) تقدم عن النهاية خلافه (قوله أن محل هذا) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف لاتمام الفاتحة إلخ (قوله لم يؤثر شكه) أي فحكمه حكم الموافق (قوله كما تقرر) أي في قوله بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ. (قوله بأن قرأ إلخ) لعل المراد بدون إبطاء عمدا قول المتن (ترك قراءته وركع) فإن تخلف لاتمام الفاتحة وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولا تبطل صلاته محلي ونهاية ومغني (قوله غير ما أدركه) أي غير ما قرأه نهاية (قوله بخلاف ما مر في الموافق) أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ قوله:
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست