حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم (قوله بمن ليس في صلاة) أي لم يتيقن كونه في صلاة بصري (قوله ما لم يبن خلافه) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ومغني (قوله إنها لا تنعقد إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر آنفا (قوله في ذلك) أي المقارنة (قوله كالشك في أصل النية) يؤخذ منه أنه لو مضى معه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول المتن (وإن تخلف إلخ) أي من غير عذر نهاية ومغني. (قوله سواء أوصل إلخ) عبارة المغني كأن ابتدأ الامام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة ا ه‍ (قوله لم تبطل قطعا) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني (قوله ثم لحقه إلخ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الامام للسجدة الثانية ع ش (قوله وفرغ منه إلخ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الامام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الامام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الامام رشيدي (قوله والمأموم قائم) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الامام عنه ع ش (قوله وإن لحقه) انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول للمأموم والثاني للامام (قوله إن سجدة التلاوة إلخ) هذا ما رجع إليه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الامام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لا كما له في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب سم (قوله لما كانت إلخ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم (قوله إلا إن تعدد) هذا الاستثناء منقطع (قوله بأن ابتدأ الامام الهوي إلخ) أي والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه ا ه‍ أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ (قوله بأن كان أقرب للقيام إلخ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش (قوله فقولي إلخ) أي في تصوير التخلف بركنين سم (قوله أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الاشكال في عبارة شرح الارشاد من أصلة لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري (قوله حتى ركع الامام) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح بأفضل (قوله كقراءة السورة إلخ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني (قوله لسنة إلخ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الامام فلا يكون معذورا ع ش (قوله ومثله) أي التخلف لقراءة السورة. (قوله أو لاتمام التشهد إلخ) أي الذي أتى به الامام سم ورشيدي قوله:
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست