حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
التعبير في المغني (قوله وذلك) أي امتناع الانتظار (قوله لأنه يحد ث به إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على أقول وانتظاره أفضل ع ش (قوله لم يفعله الامام إلخ) أخذ بعضهم منه أنه لفعله الامام سهوا جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع لأنه لا اعتداد بما يفعله الامام سهوا ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر ا ه‍ سم (قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه إلخ) أي خلافا للأقرب في شرح الروض سم (قوله في الصبح بالظهر) فيجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الامام سم (قوله لأنه) أي الجلوس و (قوله تابع له) أي للتشهد و (قوله فلم يعتد به بدونه) هو ظاهر إن علم من حال الامام أنه لم يتشهد وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر لأنه كالجاهل وهو يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش (قوله وعلم من هذا) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ (قوله فليس التعبير إلخ) إشارة إلى قول شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ويكون التعبير بهما جريا على الغالب انتهى و (قوله في تلك) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء ا ه‍ (قوله ويصح إلخ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتمها منفردا فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت مغني ونهاية (قوله في التشهد) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن المراد به الأخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة الأقرب نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له المفارقة ا ه‍ (قوله وهو فراق بعذر) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية قوله هنا وهو أفضل إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الامام عدم حصول الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال أنه إذا نوى الاقتداء وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل فضيلة في الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفته للامام من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الامام ع ش (قوله إلى أنه أحدث جلوسا إلخ) فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن: (وإن أمكنه) أي من يصلي
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست