المندوبة إلخ (قوله بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم (قوله المفهومين من عبارته إلخ) يعني مفهوم مخالفة و (قوله المبطل منهما) نائب فاعل قوله بأن يراد يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم إلخ أن لا يتأخر تأخرا مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين ا ه (قوله الدال عليه) أي على المبطل (قوله كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي آنفا أو بركنين إلى وإن كان إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى وألزمه إلخ. (قوله ولا ترد عليه إلخ) صورة الايراد أنه يلزم على كون ذلك تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد بالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار بأن سكوته عنهما هنا للعلم بهما من كلامه (قوله المقارنة في التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر (قوله للعلم بهما إلخ) أي بالأول من قوله فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم (قوله على الأول) أي على تقدير في الافعال فقط (قوله فإنه لا تجب المتابعة فيها إلخ) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم في المتن خالف قوله بل تسن إلخ سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الامام وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الامام وسيأتي ما يفيده وإن أراد بها التأخر بالجميع أشكل بالتشهد والذي بعده وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة والسلام لما تقرر اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد سم (قوله وردت جلسة الاستراحة) أي فيقتضي حرمة مخالفة الامام فيها فعلا وتركا وليس كذلك (قوله ورد التشهد إلخ) أي فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا تركهما الامام وليس كذلك (قوله فتضر) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وما أنبه عليه (قوله المقارنة فيها) أي أو في بعضها نهاية ومغني (قوله إذا نوى الاقتداء مع تحرمه) هذا للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الامام مغني ونهاية (قوله ولو بأن شك إلخ) أي في أثنائها أي تكبيرة الاحرام أو بعدها نهاية ومغني قال ع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفراغ من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا كالشك في أصل النية ا ه (قوله يقينا)
(٣٤١)