حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
طلب القنوت من الامام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لاتمام السورة لأن السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط ومحدود وبخلاف ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الامام عنه غير مطلوب سم (قوله كالموافق المعذور) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش (قوله ممنوع) خلافا للنهاية كما مر (قوله أنه كالمسبوق) أي فيركع مع الامام ويتحمل عنه الفاتحة (قوله بما ذكرته) أي من أن تخلفه لاتمام التشهد الأول غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور (قوله ومر آنفا) لعله قبيل قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ (قوله لفعلي إلخ) لعل اللام بمعنى في (قوله بخلاف هذا) أي التخلف لاتمام التشهد فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الأول قول المتن (بطلت) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الامام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا وطويلا كأن ابتدأ الامام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني (قوله أي وجد) إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف (قوله والمأموم بطئ القراءة) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني أو كان المأموم بطئ القراءة ويوافقه قول شرح بأفضل أو أسرع الامام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن بطئ القراءة ا ه‍ وعبارة البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطئ القراءة لعل المراد بطئ بالنسبة لاسراع الامام لا بطئ في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الامام معتدل القراءة فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك شوبري ا ه‍ (قوله فركع عقبها) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ (قوله على الأوجه) أي خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية (قوله أو سها عنها) أي بخلاف ما لو تركها عمدا حتى ركع إمامه فلا يكون معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح (قوله ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ) خلافا للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش والرشيدي مقالة الشارح (قوله لا هنا) محل تأمل بناء على أن المراد بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا لأن الامام إذا أسرع في الركوع والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش والرشيدي كلام الشارح (قوله فلا يسقط إلخ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة كان أحسن لأن عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره جمل (قوله شئ منها) أي القراءة (قوله ما في بطئ الحركة) أي فيتحمل الامام الفاتحة عنه (قوله وما بعد قولي ومثله) معطوف على قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لاتمام التشهد الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الامام من الركوع ولو قام هذا فوجد الامام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الامام من الاعتدال فيلزمه عن قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم (قوله فراغ الامام من الركن الثاني) أي بأن يشرع في هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش (قوله فحينئذ) أي حين قرب ذلك قبل إكمال الفاتحة (قوله لاكماله) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة (قوله إن محل اغتفار ركنين إلخ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست