حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش (قوله فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة سم (قوله والمراد به) أي بالعذر (قوله ابتداء) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج وفي حاشية شيخ شيخنا الحلبي بعد مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه‍. وعلى هذا لو كان من عادة الامام التطويل المؤدي لذلك منعه الامام منه وما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالامام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل ضرر بشدة حر أو برد كان ذلك عذرا في حقه وإلا فلا ا ه‍ ع ش وما نقله الحلبي هو الظاهر الموافق لما يأتي في الشرح آنفا (قوله فله يجوز قطعا) أي فللعذر المرخص يجوز القطع اتفاقا (قوله لأن الفرقة إلخ) استدلال على قوله فله يجوز إلخ سم (قوله الملحق بذلك) أي بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا كراهة ع ش (قوله ويؤخذ من إلحاقة بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد وإذا كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغني عن الالحاق والاخذ المذكورين فليتأمل سم (قوله وهو متجه) تقدم عن الرملي خلافه (قوله وتخيل فرق بينهما) أي بين المرخص والملحق به و (قوله ذاك أولى) أي الملحق بالمرخص أولى منه بالتجويز ابتداء (قوله القراءة) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى واستدلالهم قول المتن (تطويل الامام) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من الاتيان بالواجب أو بالسنن المتأكدة بصري (قوله أو غيرها) أي كركوع أو سجود بجيرمي (قوله لكن لا مطلقا إلخ) راجع للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم يصبر المأموم عليه لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو شغل اه‍ (قوله بأن يذهب إلخ) تصوير لعدم الصبر والضمير المستتر للتطويل ويحتمل أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه محذوف أي به أي بالتطويل (قوله مع ذلك) أي عند وجود المشقة نهاية (قوله رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضا لا تكره المفارقة حينئذ سم أقول وتقدم عن ع ش وعن سم على المنهج ما يقتضي عدم الكراهة حينئذ (قوله لما صح) إلى قوله وفي القصة في المغني (قوله ولم ينكر عليه) أي على البعض ولم يأمره بالإعادة مغني (قوله معارضة إلخ) خبر ورواية مسلم إلخ (قوله على أن الأولى شاذة) انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست