حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
الامام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي قول المتن (قوله المسبوق إلخ) أي من لم يدرك أول الركعة وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة سم وهذا إنما يناسب اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي قدمه الشارح فيما يأتي قول المتن (بسنة إلخ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ نهاية ومغني (قوله أي لا يسن) إلى قول المتن (بل يصلي) في النهاية (قوله أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها سم أي كما في المنهج (قوله من مر) أي ضد الموافق المفسر بما مر (قوله من سبق بأول القيام) أي وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة (قوله لكنه) أي التفسير بمن سبق إلخ (قوله مطلقا) أي وإن ظن من الامام الاسراع وأنه لا يدركها معه (قوله وأنه فرق إلخ) عطف على خلافه أي والظاهر عدم الفرق (قوله المذكور) أي الآتي في المتن وشرحه آنفا (قوله أي يظن إلخ) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطئ القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة سم أي وإن لم يدركه فحكمه مر آنفا في قول المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه (قوله مع ما يأتي به) أي مع اشتغاله بالسنة و (قوله يأتي به ندبا) أي ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما مغني (قوله أو ظن منه الاسراع إلخ) أي أو ظن أنه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة مغني (قوله فيبدأ بالفاتحة) أي يسن أن يقرأ الفاتحة مع الامام مغني قول المتن (في ركوعه) أي مع الامام مغني (قوله أي بعد وجود أقله) الظاهر ولو قبل الطمأنينة سم قول المتن (لم يعد إليها إلخ) فلو علم الإمام أو المصلي منفردا ذلك وجب عليهما العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد الامام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية أم كيف الحال ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال للضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الأصح لأنه ركن طويل انتهى اه‍ ع ش. وعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الامام في الفاتحة وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معا ورجع الامام للقراءة وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا وإلا بطلت صلاته اه‍. وهي أحسن قول المتن (بل يصلي إلخ) قال في شرح الروض أي والمغني قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه قد كان قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى من غير تدارك عامدا عالما بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه قد كان قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى ا ه‍. سم (قوله إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها بعد عوده كما هو ظاهر سم (وإن هوى له) ظاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع سم وع ش قول المتن (قرأها) أي وجوبا مغني (قوله فيما إذا هوى) قيد لقوله بعد عوده إلخ و (قوله لبقاء محلها) تعليل للمتن (قوله بشرطه) أي ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (قوله ويؤخذ منه أنا حيث إلخ) تأمل فيه من حيث الاخذ لا من
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست