أن يريد أنه كبطئ القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الامام في الركوع ا ه (قوله فعبارته مؤولة) عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح ا ه (قوله ثم) أي بعد أن اشتغل المسبوق بإتيان ما لزمه (قوله إذا فرغ) أي من إتيانه (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يتابعه فركع (قوله وكذا حيث إلخ) كان المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك الامام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الامام فيما هو فيه حتى لو ركع عامدا عالما بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل فليتأمل بصري وقوله وكلامهم في مواطن إلخ وقد يقال أن ما هنا مما يخفى على بعض العلماء فضلا عن الجاهل (قوله وإن لم يفرغ إلخ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ (قوله إلا نية المفارقة) ومعلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدده يتابعه ويسقط قراءة ما كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فليراجع سم (قوله بكل تقدير) أي من تقديري التخلف والسجود مع الامام سم ورشيدي (قوله ويشهد له) أي للزوم نية المفارقة و (قوله ما مر) أي في شرح وإن كان بأن أسرع قراءته (قوله ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أولا وأعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع لزوم المتابعة في الهوي على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الامام أن يركع معه مطلقا وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه سم عبارة النهاية وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه بأنه لما لزمه إلخ بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح اه (قوله أما إذا جهل) إلى المتن في النهاية (قوله أما إذا جهل الخ) محترز قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ رشيدي (قوله فهو بتخلفه لما لزمه متخلف إلخ) قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطئ القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الامام انتهى أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم أن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الامام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا ع ش في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي
(٣٥٠)