حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب ا ه‍ ع ش وقوله خروجا من خلاف إلخ الاخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن (الاقتداء إلخ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي المنهج وبأفضل ورابعها نية اقتداء أو ائتمام بالامام أو جماعة معه عدم اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الامام ا ه‍ عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله بالامام إلخ ذكر في الايعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الارشاد والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قال الأذرعي إلخ ا ه‍ (قوله قوله عمل) يعني وصف للعمل وإلا فالتبعية كونها تابعا لامامه وهذا ليس عملا بجيرمي (قوله ولا يضر إلخ) جواب إشكال كما يأتي (قوله أيضا) أي كما يصلح للمأموم (قوله لأن اللفظ المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال لأن المعنى المطلق سم عبارة البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه لكن تقرير الاشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه لأن النية إنما هي الامر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام المعترض على الامر الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية وتارة مع المتبوعية لم يبق لقول الشارح لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحينئذ يظهر أي الجواب عن الاشكال بأحد وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم لأنهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها لأنها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها وأما خصوص كونها في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا والثاني أنسب بقولهم لأن المتابعة عمل إلخ والله أعلم ا ه‍ ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها (قوله فهي من الامام إلخ) أي فمعنى الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الامام وبالنسبة للامام ربط صلاة الغير بصلاته بجيرمي (قوله فنزلت في كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية لأحدهما نهاية ومغني والقرينة كتقدم الامام في المكان أو في التحرم بجيرمي (قوله على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معا ونوى كل الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على أحدهما تحكم ا ه‍ (قوله وبه يعلم إلخ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع ليأت إشكاله رشيدي (قوله وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الاشكال ويأتي الجواب فليتأمل سم (قوله المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ولا يضر كون الجماعة إلخ (قوله والجواب إلخ) عطف على إشكال الرافعي إلخ و (قوله عنه) أي عن الاشكال المذكور (قوله قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت في الجمعة والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا فظاهر الثاني يتأتى فيهما أيضا (قوله النية هذا إلخ) يرد على هذا
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست