كابن حج مجرد تصوير لأن المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم عن المغني وشرح بأفضل ما يصرح بذلك الاستواء (قوله ولو شيخنا) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد ينافي هذه الغاية قوله الآتي ولو كان بطئ النهضة إلخ (قوله وتوجه إلخ) كقوله وجلوس إلخ عطف على قوله قيام إلخ (قوله على الحالة التي هو عليها) أي من القيام والقعود وغيرهما (قوله فإيثاره إلخ) أي للمؤذن (قوله للغالب) أي أو المراد بالمؤذن المعلم شوبري (قوله فحسب) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني (قوله ولا ينافيه) أي ما أفهمه الغاية من سن القيام عقب الفراغ (قوله إذا أقيمت الصلاة إلخ) يجوز أن يراد به إذا أخذ في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها سم (قوله عقب الإقامة) أي لا في أثنائها (قوله ولو كان بطئ النهضة إلخ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ع ش (قوله به) أي بالقيام في هذا الوقت والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى تأخيره عنه (قوله فيسن قيام المقيم إلخ) أي إن كان قادرا مغني (قوله لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ) ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب تأخير القيام إلى الفار من الإقامة بالاشتغال بالإجابة أن استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك (قوله حينئذ) أي حين الإقامة أو قربها (قوله ذلك) أي ابتداء النفل (قوله ويؤخذ مما تقرر إلخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف ولا يبتدئ إلخ (قوله اتجه الاقتصار على ركعتين) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم (قوله لاحرازه الفضيلتين) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل الشارح كما نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في الفرض فإن كان راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر من ذلك لما في القطع من الابطال مع إمكان الصحة وكان القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير النفل
(٣٢٢)