حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
نعم ينبغي تقييد قوله الآتي وإن أحرم بغيرها إلخ بصري (قوله ووقتها عند التحرم). فرع: رجل شرط عليه الإمامة بموضع هل يشترط نيته الإمامة يحتمل وفاقا لم ر أنه لا تجب لأن الإمامة كونه متبوعا للغير في الصلاة مربوطا صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمامة بدليل انعقاد الجمعة خلف من لم ينو الإمامة إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها سم على المنهج. فرع: المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا تضر ا ه‍ (قوله ويبطله) أي ما قيل (قوله حصل له الفضل إلخ) ظاهره وإن أخرها للأثناء بلا عذر سم (قوله من حينئذ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الامام سم عبارة ع ش بخلاف ما لو أحرم الامام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا في أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك سم على المنهج ا ه‍ (قوله في غير الجمعة) أي وما ألحق بها مغني ونهاية (قوله على تركها) أي النية سم (قوله بخلاف نيته إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر ا ه‍ وقولهما فإنه يضر إلخ قال شيخنا ما لم يشر إليهم ا ه‍ (قوله في الجمعة) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك لأن شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر فيها فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا (قوله توافق نظم صلاتيهما) احتراز عما يأتي في قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ (قوله في الافعال) خرج به الأقوال كاقتداء من لا يحسن الفاتحة مثلا بمن يحسنها و (قوله الظاهرة) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل إلخ) قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج والانفراد هنا أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف لكن قوله أي حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش (قوله أي بعكس كل إلخ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية (قوله والانفراد هنا إلخ) عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ نبه على ذلك شيخي ا ه‍ (قوله وقضيته إلخ) أي التعليل و (قوله أنه لا فضيلة للجماعة)
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست