حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى يتم الأول أي وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الامام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث يكون محاذيا ليمين الامام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الامام وقوله م ر صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله م ر قبل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة اه‍ ع ش (قوله بين صفين) أي أو بين الأول والامام كما يأتي (قوله كره للداخلين إلخ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ويأتي مثله في مسألة القاضي الآتية فليراجع (قوله فإن فعلوا لم يحصلوا إلخ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة سم (قوله وأفضل صفوف الرجال) أي الخلص وخرج به الخناثى والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الامام سواء كن إناثا فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم والأخير من النساء أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثي الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي الامام وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثي وللخناثى مع الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنة أن يوسطوا الامام ويكتنفوه من جانبيه ا ه‍ وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد (قوله أولها) ظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثة والصف الأول في غيرها والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في الصف الأول ارتفاع على الامام بخلاف غيره والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف الأول والحالة ما ذكر ع ش وقوله والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله لكراهة الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أهذه الزيادة لعذر (قوله وأفضل كل صف إلخ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الامام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الامام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج ا ه‍ (قوله يمينه) أي وإن كان من باليسار يسمع الامام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الامام على المعتمد ع ش وبجيرمي (قوله يسمع الامام إلخ) صفة من بالثاني إلخ (قوله بالأول أو اليمين) أي الخالي من ذلك نهاية (قوله مردود) خبر وقول جمع إلخ (قوله على أهلهما) أي اليمين والأول ع ش (قوله بمسجده إلخ) أي لا صلى دون المزيد عليه (قوله والصف الأول) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية (قوله وإن تخلله منبر) أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الامام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش (قوله أو نحوه) أي كالمقصورة نهاية (قوله وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارة شرح بأفضل والزيادي على شرح المنهج وإذا استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذي وراء الامام لا ما قرب من الكعبة على
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست