حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
وفي البجيرمي عنه والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في الوظائف إذا لم يحضر الشيخ لأنه لا تعلم بدون معلم ا ه‍ (قوله عن الجماعة) متعلق بتعطل سم (قوله التقييد) أي تقييد المصنف للمسجد (قوله لأن له حق الجوار إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا فينبغي كما بحثه الأذرعي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل لأن مؤذنه دعاه أولا نهاية ومغني أي مع استوائهما في سائر الوجوه (قوله ولو تعارض إلخ) عبارة النهاية والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للأذرعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك اه‍ (قوله أقوى منه إلخ) أي من الخلاف (قوله بأن) أي الخشوع و (قوله مطلقا) أي في أكثر صلاته أو كلها (قوله على أنه) أي إفتاء الغزالي (قوله تقديمها) أي الجماعة و (قوله من تقديمه) أي الخشوع (قوله قلت لا ينافيه إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش فلم يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني سم (قوله فأمر بها) أي بالجماعة (قوله السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ و (قوله وإنما يأكل إلخ) بدل من الخبر السابق (قوله فمانعه) أي مانع الخشوع (قوله متأخرا إلخ) حال من إفتاء آخر و (قوله فيمن لازم إلخ وقوله بأنه إلخ) متعلقان به أي بإفتاء آخر (قوله مع الامام) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله وفرق إلى المتن (قوله صفوة الصلاة) أي خالصها ع ش أي لتوقف انعقادها عليها (قوله كما في حديث البزار) راجع للتعليل (قوله ضعيف) أي والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال سم ونهاية ومغني (قوله أربعين يوما) أي في الصلوات الخمس ع ش (قوله بحضوره إلخ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع التعبير بمع بدل الباء كما في النهاية والمغني (قوله نعم يغتفر له وسوسة إلخ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الامام كما مر عن ع ش في أواخر باب الاذان (قوله أو تراخى إلخ) إي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني (قوله خفية) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا ه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت بقدر ركنين فعليين (قوله أي بالركوع الأول) أشاربه إلى أن أول ركوع من إضافة الصفة للموصوف قوله:
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست