حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
منفردا صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال سم فيه نظر وفي الروض وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الأصحاب والمعتمد منه الوجوب فليراجع وليحرر ع ش (قوله فهي تسن فيها) أي تستمر على سنيتها قليوبي (قوله وفيما إلخ) أي في نفل تسن فيها الجماعة (قوله والنافلة) عطف على المنذورة (قوله ومر إلخ) يعني أن في مفهوم الفرائض تفصيلا (قوله البالغين) إلى المتن في المغني إلا قوله وفي رواية الصلاة وإلى قوله وظاهر تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد محلها (قوله المقيمين إلخ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح بأفضل وشيخنا (قوله في المؤداة إلخ) أي في الركعة الأولى منها شيخنا وزيادي (قوله ما من ثلاثة إلخ) لفظة من زائدة ع ش أي في المبتدأ بجيرمي (قوله لا تقام فيهم إلخ) عبر بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم سم (قوله إلا استحوذ إلخ) أي وغلبته يلزم منها البعد عن الرحمة ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة فدل على فرضية الجماعة برماوي وحلبي ا ه‍ بجيرمي (قوله القاصية) أي البعيدة ع ش (قوله ليسقط الحرج إلخ) هل يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه نظر سم على حج ويصرح بعدم السقوط قول شيخنا الزيادي ولا يسقط الفرض بمن لا يتوجه الفرض عليهم كالنساء والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة والأرقاء ع ش (قوله بالغين) أي ومقيمين أخذا مما يأتي وهذا السياق يشعر بأن الكلام في الآدميين لأنهم هم الذين يوصفون بالحرية والرق والبلوغ والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها بهم في بلد وإن ظهر بهم الشعار ع ش وفي البجيرمي عن الأجهوري ما نصه وينبغي أنهم لو كانوا على صورة البشر اكتفى بهم أو على صورهم فلا يكتفي بهم ا ه‍ (قوله على الأوجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض لأنهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره لشارح سم وأقر النهاية ما مر من الافتاءين لوالده (قوله وعليه فيفرق إلخ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم وأما الفرق بينها وبين إحياء الكعبة فمحل تأمل بل لو عكس الحكم فيهما لكان أقرب بصري (قوله وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ) ويفرق بين هذا وسقوط الجهاد بأن المقصود به إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست