حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
في عبادة الخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم قول المتن (أن يسلم من ركعتين) أي أما التنفل بالأوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما مر ع ش (قوله أو يقتصر عليهما) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية سم (قوله في هذه) أي الثالثة و (قوله إذ لا يبعد أن يقال الخ) أقره ع ش وقد يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج والنهاية والمغني على الصورتين الأوليين (قوله وفي رواية الخ) عبارة المغني وفي السنن الأربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصححه ابن حبان وغيره اه‍ قول المتن (ويسن التهجد) ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر مغني وع ش زاد شيخنا والمقصود من ذلك أن هذه الأمور لم نجد لها ثوابا لاقترانها برياء أو نحوه إلا الركيعات المذكورة للاخلاص فيها وإنما قال ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفه وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية اه‍ (قوله وهو التنفل) وكذا في النهاية والمغني وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل عن إفتاء الشارح م ر أن النفل ليس بقيد اه‍ عبارة شيخنا وهو لغة دفع النوم بالتكلف واصطلاحا صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم ولو كان النوم قبل وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره على ما ذكره غيره ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوتر أو فرضا قضاء أو نذرا فتقييده بالنفل جرى على الغالب اه‍ (قوله بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الامام شهاب الدين وإن كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من كون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد أن يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى كلام حج في شرح الارشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع ع ش وتقدم آنفا عن شيخنا اعتماد عدم التقيد بذلك (قوله نوم القيلولة) الإضافة للبيان (قوله وهو قبيل الزوال) أي النوم قبيل الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد اه‍ (قوله وبحث المحب الطبري الخ) أقره الشارح في الايعاب كما يأتي واعتمده المغني عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه وقال المحب الطبري إن لم يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا اه‍ وعبارة السيد البصري القلب إلى ما قاله المحب أميل ولا بعد في تخصيص كلام الأصحاب به اه‍ (قوله وهو حسن الخ) أي ما ذكره المحب كلام حسن يعضده ما اشتهر عن خلائق من التابعين وغيرهم من صلاة الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة أو أقل أو أكثر اه‍ كردي عن الايعاب (قوله وقد أسعفهم) أي أعانهم كردي (قوله فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا) هذا مخالف لما في العباب من تقييده ذلك بمن يضره قال الشارح في شرحه وذكر المحب الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي عنها محذورا كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى انتهى قال الأذرعي الخ اه‍ كردي (قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله قيام ليال كاملة) يظهر أن محله ما ليضر أخذا مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال هو شامل له بصري (قوله لأنه (ص) الخ) أي فيستحب لأن الخ نهاية ومغني (قوله بقيده الآتي) وهو عدم الضرر وعدم فوت حق (قوله ما فاته) أي من أكل النهار
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست