قصده لأنه قصد المبطل وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقص (قوله أما إذا سها الخ). فرع: لو نوى عددا فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ثم بدا له أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الأمر أنه يطلب منه سجود السهو سم على المنهج ويؤخذ من هذا بالأولى أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد فعل باقيها من الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه لأن ما هو فيه حالة الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش (قوله أما إذا سها الخ) وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم (قوله ويسجد للسهو) أي إن صار إلى القيام أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن (فلو نوى ركعتين) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن (ثم يقوم) أي أو فعله من قعود برماوي (قوله قعد ثم) الأولى حذفه (قوله ثم سجد للسهو) محل السجود في المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب كما هو ظاهر بصري (قوله والتفصيل السابق في سجود السهو الخ) أي يسجد للسهو في الأول دون الثاني (قوله حتى لا يجوز له البناء الخ) قضية هذا الفرق أنه لا يسجد للسهو بذلك وهو ظاهر مما مر ع ش (قوله وبينه وبين ما لو سقط الخ) يتأمل سم (قوله أي النفل) إلى قوله كما أوله في المغني إلا قوله أو ثلثه إلى لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا قوله وروي إلى المتن (قوله أي النفل المطلق الخ) وبهذا التفسير اندفع ما أورده الأسنوي على المتن من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل من ركعتي الفجر مثلا مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني (قوله لما مر في غيره) أي غير النفل المطلق (قوله أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر الخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة إلى الوسط سم (قوله أو ثلثه الآخر الخ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقدم ثلثا واحد أو ربعا واحدا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ويقوم جزءا ثم ينام الآخر فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث اه (قوله لقلة المعاصي فيه) أي فيما ذكر من النصف والثلث الآخر (قوله ينزل ربنا الخ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش (قوله ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره) أي أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله فوق أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء فوض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانها عما حدث من الضلالات الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح بأفضل (قوله ينزل أمره) قال الأسنوي يدل عليه ما في الحديث أن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع انتهى عميرة اه ع ش ويدل عليه أيضا رواية ينزل بضم الياء كما مرت (قوله أنه عبد الخ) مقول ابن جماعة والضمير لابن تيمية (قوله والأفضل) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في المغني الا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كاتم إلى ويسن وقوله ولو
(٢٤٤)