حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهاية ومغني. (قوله وإن فعلها في وقت الثانية إلخ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر لأن الوقتين في الجمع وقت لها سم. (قوله كما يصرح به) أي بالتصيير. (قوله بخلاف نحو الضحى) أي من النقل المؤقت. (قوله على بعضها) أي بعض نحو الضحى. (قوله فيسن له قضاؤه) لعله تسمح سم (قوله قضاؤه) أي الباقي. (قوله وبعضهم بالحدث) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وإنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري. (قوله وبعضهم بالحدث إلخ) من العطف على معمول عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور. (قوله وبعضهم بطول الفصل إلخ). فرع: لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل السنة والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ع ش. (قوله وهذا أوجه) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين فليراجع ا ه‍. والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين.. (قوله يصلي ركعتين) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش.. (قوله فحمل الأول) أي قول الروضة و (قوله وهذا) أي إطلاق الشيخين و (قوله لأن القصد بها) أي بسنة الوضوء و (قوله صيانتها) أي الطهارة كردي. (قوله كالعيد) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج. (قوله كالعيد) أي مما سنت الجماعة فيه و (قوله والضحى إلخ) أي مما لم تسن فيه قول المتن (ندب قضاؤه إلخ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش. أنظر هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما هنا ثم رأيت في سم على شرع البهجة ما نصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك ا ه‍.. (قوله فلا مدخل للقضاء إلخ) ظاهره ولو نذره ع ش. أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا. (قوله ركعتان عقب الاشراق إلخ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الاشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى اه‍. بصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست