حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
انتهى اه‍ (قوله ولو ركعة الخ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان اه‍ (قوله وفي كل ثلاث الخ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع الخ ولا يشترط تساوي الاعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش (قوله وهكذا) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك معهود) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي (قوله لحل التطوع بها) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لاخرى نهاية ومغني قول المتن (قلت الصحيح منعه في كل ركعة الخ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الايعاب ما يصرح بذلك قول المتن (منعه في كل ركعة) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ولو نوى عشرا مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة والأوجه فيما إذا نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز اه‍ قول المتن (في كل ركعة) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الايعاب (قوله وإن لم يطول جلسة الاستراحة) أي وإن لم يزد التشهد عليها والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش (قوله لم يضر الخ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم (قوله على ما إذا طول الخ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة (قوله ويأتي هذا) أي ما ذكر من الاشكال وجوابيه (قوله وله جمع) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن (قوله وإلا) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني (قوله ففيما قبل التشهد الأول) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش (قوله عند الفقهاء) عبارة المغني عند النحاة (قوله وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب) إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشئ فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة مغني (قوله أثناءه) أي أثناء عدد نواه نهاية (قوله لما تقرر الخ) تعليل لجواز الزيادة والنقص بالنية (قوله فتبطل الصلاة بذلك) أي إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود فمسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام اه‍ بجيرمي أي بعد
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست