حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما انتهى ا ه‍. سم وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك.. (قوله لعلة) إلى قول المتن: وفعلهما في النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن.. (قوله ولو بمعين) أي في النهوض دون ما بعده على ما مر ع ش ورشيدي أي من الخلاف المتقدم آنفا. (قوله ثم رأسه الخ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للايماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه اه‍ ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام.. (قوله فقط) أي دون السجود مغني. (قوله فإن قدر الخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود سم.. (قوله وخرج بقولي منه الخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ممنوع بل ذكر منه مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبر بدل قوله منه بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن غيره فتأمله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في النهاية والمغني فإن الاطلاق ظاهر في العموم.. (قوله من يقدر عليهما الخ) يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقا ولو قعد قدر عليهما تامين من قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر بعد القيام على القعود والاتيان بهما تامين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام للقراءة ثم يقعد للاتيان بهما من قعود، فليتأمل. فإن ذلك قد ينافيه قوله: وعلله الخ لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه‍ بصري.. (قوله ويومئ الخ) الأولى حذف الواو. (قوله على ما جزم الخ) راجع إلى قوله فيصلي قاعدا الخ. (قوله فيقعد الخ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا مخصوص بالصورة الأولى وتقدم عن قريب عن السيد البصري بيان محال القعود في الثانية.. (قوله تحصيلا لفضل السورة الخ) أي وإن كان الأفضل تركهما كما مر. (قوله والجماعة) الواو بمعنى أو. (قوله ولا يومئ بذينك لأجل ذلك) أي لا يصلي قائما يومئ بالركوع والسجود بل يقوم بعد السور فيأتي الركوع من القيام ثم السجود لاعتناء الشارع بإتمامهما.. (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وشرطه وكان ينبغي تقديمه على ولا يومئ الخ قول المتن ( ولو عجز عن القيام الخ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا، أم لا؟ إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا؟ قال أبو شكيل: إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطردون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والأصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت أفضل ولا إعادة لأن المطر من
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست