والعي اه وفيه ما لا يخفى قول المتن. (الثالث القيام الخ) أي: ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته، مغني. ويأتي في الشارح وعن النهاية مثله.. (قوله ولو في فرض) إلى قوله: ولأنه الخ في المغني إلا قوله:
وخلافا إلى وكسلس وقوله: وكان وجهه إلى وأخر واو إلى المتن في النهاية إلا قوله وخلافا إلى وكسلس.. (قوله ولو في فرض صبي) أي وفرض عار و. (قوله ومعادة) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما، نهاية.. (قوله لقوله (ص) الخ) ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة، مغني.. (قوله لعمران بن الحصين الخ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي (ص) من مرض الباسور فدعا له النبي (ص) فبرئ منه فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له (ص) فقال له (ص):
إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة بابلي وع ش اه بجيرمي.. (قوله بواسير) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي.. (قوله كراكب سفينة الخ) فإنه يصلي من قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في الكفاية: وإن أمكنته الصلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي والزركشي فيه، أي: في عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي: تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام أي في السفينة لندرته اه. قال ع ش قوله م ر: وإن أمكنته الصلاة الخ أي: ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج: ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فات مصلحة السفر، انتهى اه.. (قوله خاف الخ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمل ولعل الثاني أقرب لأنه خفف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنه ذلك يجب عليه القعود لما في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله: ولعل الثاني الخ سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام الجزم به، وقوله: ويأتي نظيره الخ أقول: ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب والكمين وصرح الأول والايعاب بالوجوب في مسألة السلس.. (قوله نحو دوران الخ) أي كالغرق نهاية.. (قوله والتعليل بأن الخ) جرى على هذا التعليل النهاية والمغني. (قوله فيه نظر) خبر والتعليل. قوله: من مبحثها) أي الإعادة. (قوله وكسلس الخ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ولا إعادة عليه نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه، وقال سم: وظاهر أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته اه وأقره ع ش.. (قوله ولمريض الخ) ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وبعينه مرض أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارف نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو كان الخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ولا إعادة عليه اه.. (قوله وكان وجهه) أي وجه الجواز. (قوله بتحصيل الفضائل) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش.. (قوله إلا مع الجلوس في بعضها) صادق بما إذا قام في ركعة وقعد في أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديم أيهما شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي للسجود أو ينتصب قائما ثم يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة الصورة الآتية والأقرب إلى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي عنه خلافه.. (قوله ومن ثم) أي لأجل الوجه المذكور.