حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
الاتمام.. (قوله أي والنائم الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: لعدم الخ.. (قوله والذي يتجه الخ) والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر من قيام لأنها أشق نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه.
. (قوله طول القنوت) أي القيام نهاية. (قوله والحاصل الخ) لو أراد حاصل الذي يتجه الخ كما هو الظاهر فهو مع عدم انفهامه منه كان حقه أن يؤخر عن قوله قلت هذا الخ ولو أراد حاصل الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله وإن الكلام الخ في الحاصل.. (قوله هذا الخبر) أي أفضل الصلاة طول القنوت.. (قوله أقوى من المفهوم الخ) في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم.. (قوله يرجح الأولى) تقدم عن النهاية ما يوافقه قال ع ش:
والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع اه‍.. (قوله وللمتنفل) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مر.. (قوله لزم) أي حد الركوع.
(قوله كما مر) أي في المتن. (قوله نعم ينبغي الخ) الظاهر أن هذا الكلام محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه سم.. (قوله ويحتمل الخ) اعتمده النهاية كما مر.. (قوله بحث الأول) أي قوله: وللمتنفل إلى ومن ثم. (قوله إلا للنفل الخ) عبارة النهاية وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر للاحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته، أو لا؟ فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم اه‍ قال سم: وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في نهوضه إلى القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام الاحرام يتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الاحرام معه غيره بأن قصد مع الاحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه‍. وفي ع ش: والرشيدي ما يوافقه في النظر الأول حيث قالا واللفظ للأول وفيه نظر، لأنه وإن كان صائرا لما هو أكمل فليس بواجب لجواز فعل النفل جالسا فالقياس جواز قراءته في النهوض كما تجوز في الهوي إلى القعود اه‍.. (قوله تقييده) أي هذا البحث بما ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته.. (قوله وبعضهم الخ) عطف على قوله بعضهم بحث الخ كردي.. (قوله انحنى عن القعود الخ) لعله فيما إذا عجز عن القعود وإلا فينافي ما تقدم في شرح بحيث لا يسمى قائما لم يصح ويحتمل أنه على إطلاقه وإنما المقصود من حكايته آخره وهو قوله: ويزيد انحناء وإن كان إطلاق أوله غير مرضي له..
(قوله فيما قيدت به) وهو قوله: نعم ينبغي، الخ.. (قوله واعتراضه) أي الافتاء المذكور أو التقييد المذكور.. قوله:
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست