حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١
(قوله جاز الخ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش. (قوله قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج اه‍ ع ش وقوله:
تصريح الخ قابل للمنع.. (قوله وإن كان الأفضل الخ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب نهاية، وقوله م ر: قعد ليكملها أي ثم يقوم للركوع كما يعلم من كلام سم المار ع ش.. (قوله وأخروا القيام) أي في الذكر ع ش. (قوله ولأنه قبلهما شرط الخ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ويسن أن يفرق الخ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى نهاية.
(قوله بشبر) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه و. (قوله فقد صرحوا بالشبر الخ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش.. (قوله على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك سم. (قوله أو أحدهما) الأولى التأنيث.
(قوله مما يأتي) لعله أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد الخ قول المتن (نصب فقاره) أي لا رقبته لأنه يستحب كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بأفضل. (قوله وهو) إلى قوله تحقيقا في النهاية إلا قوله: وإن مستا الأرض وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن. (قوله وهو الخ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله اه‍.. (قوله إلا معه) أي النصب. (قوله ولا يضر استناده الخ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بأفضل أي بلا عذر. (قوله لما الخ) أي من جدار ونحوه.. (قوله ومن ثم) أي لأنه الآن غير قائم الخ. (قوله لأنه ينافي الخ) يتأمل سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين وضع أسفلهما. (قوله بأن يصير الخ) عبارة المغني والنهاية والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي اه‍.. (قوله إلى أقل الركوع الخ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام الخ.. (قوله وإن كان أقرب الخ) فيفرق في ذلك بين القادر وغيره سم.. (قوله تحقيقا في الأولى الخ) فلو شك في كون قيامه أقرب إلى أقل الركوع فالذي يظهر أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضر أو بعد النهوض ضر عملا بالاستصحاب في المسألتين فليتأمل وليراجع بصري.. (قوله في ذكر هذه) أي مسألة الوقوف منحنيا (هنا) أي في مبحث القيام.. (قوله أيضا) أي كعدم القيام. (قوله الآن) أي في الانحناء. (قوله وذلك) أي عدم المضرة. (قوله سببي إبطال على شئ واحد) الاخصر سببين على شئ الخ. (قوله الابطال) أي سببه. (قوله ليمينه) إلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية إلا ما أنبه عليه وفي المغني إلا قوله ويقاس إلى ولو عجز قول المتن (بحيث لا يسمى الخ) قد يقال: لم لم يعتبر كونه أقرب إلى أقل الركوع تقديرا كما اعتبر في المنحني إلى خلف وقد يفرق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه منهما أمكن تقديره فيه بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه لا يسمى قائما، فتأمله بصري.. (قوله ويقاس بذلك الخ) عبارة النهاية وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا؟ قال أبو شكيل:
لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت اه‍. قال ع ش: صورته أن يحرم قاعدا ويقرأ الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست