وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للألية. (قوله لكنه) أي القاموس.. (قوله عن الأخيرين) أي الالية والفخر. (قوله من الالية) بيان لمحل القعود. (قوله وهو) أي الورك وكذا ضمير وله. (قوله لهذين) أي الوضعين و. (قوله لما ذكرته) أي من مغايرة الورك للألية. (قوله من كراهة وضعه) أي الورك. (قوله واضح) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن (ناصبا ركبتيه) أي بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني.. (قوله زاد) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله:
ولعل إلى وحكمة.. (قوله وحكمة) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل. (قوله ويقعد على أطراف أصابعه) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع ألييه عل الأرض، فليراجع.. (قوله أي أصابعها الخ) ظاهر نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الاقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ. (قوله في الجلوس بين السجدتين) ظاهره ندب وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة. (قوله أفضل منه) أي من الاقعاء المسنون. (قوله كجلسة الاستراحة) وفي البجيرمي عن القليوبي: وجلسة التشهد الأول اه، فليراجع.. (قوله وجوبا) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن القعود في النهاية.. (قوله وذلك) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد. (قوله إذ الأول) أي الأقل (يحاذي) أي القائم (فيه) أي الأول. (قوله أنهما) أي أقل وأكمل ركوع القاعد. (قوله بالمعنى السابق) أي بأن يلحقه في القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اه قول المتن. (صلى لجنبه الخ). فرع: صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده.. (قوله ومقدم بدنه) أي بصدره. (قوله كذا قالوه) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني وشرح بأفضل. (قوله هنا) أي في الاضطجاع. (قوله وقياسهما) أي بين الاضطجاع وبين القيام والقعود. (قوله وتسميته) أي المصلي (مع ذلك) أي مع الاستقبال بالمقدم دون الوجه .
(قوله في الكل) الأولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه.. (قوله وبهذا) أي بما ذكر من الامكان والتسمية. (قوله بينه) أي المضطجع. (قوله لأنه ثم) أي المصلي في الاستلقاء. (قوله لم يجب بغيره) أي الوجه والأخصر الأوضح وجب به. (قوله لكنه في شرح منهجه الخ) وافقه الخطيب وشيخنا. (قوله هنا) أي كالمضطجع. (قوله حينئذ) أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه. (قوله ويسن) إلى قوله: وإن كان الخ في النهاية إلا قوله:
أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا في المغني إلا قوله: ولو بمعرفة نفسه وقوله: ولو عدل رواية فيما يظهر.. (قوله له)