الاعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر لأن المطر من الاعذار العامة. قال السيد البصري: هو محل تأمل، لأن المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك مركب من وجد أن المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم إلا أي فرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم اه. وفي ع ش نحوه ثم قال: وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول اه. ويأتي في الشارح قبيل قول المتن وللقادر الخ ما يوافقه.. (قوله كما صرحوا به) أي بالضعف. (قوله كالاكتفاء الخ) أي كضعفه خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الامكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الامام في ضبط العجز أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اه واعتمده شيخنا قول المتن. (قعد الخ). فائدة: سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب: لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى مغني.. (قوله إجماعا) إلى قوله: ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن (كيف شاء) أي على أي كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا. (قوله ولا ينقص ثوابه الخ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية.. (قوله لم تجز له القراءة الخ) يأتي قبيل الركن الرابع عن النهاية ما يؤيده وعن سم وع ش استشكاله. (قوله في نهوضه) أي بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب: ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بأفضل ما قاله الشيخان كما يأتي قبيل قول المتن وللقادر التنفل قول المتن (وافتراشه) سيأتي بيانه في التشهد.. قوله (أو نفل) استطرادي. (قوله الذي الخ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول اه. (قوله وينبغي) إلى قوله:
وهو الأليان في النهاية. (قوله الجلوس) إلى قوله: وهو الأليان في المغني. (قوله لأنه الخ) أي الافتراش. (قوله في جزء من أجزاء الصلاة) خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيه الاقعاء والمد ولا غيرهما من سائر الكيفيات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحي منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرما ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك ع ش.. (قوله وهو) أي أصل الفخذين. (قوله كذا قاله شيخنا الخ) قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي فهو مجاز علاقته المجاورة لكن تفسير الأوقيانوس الورك بالألية يقتضي أنهما مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ الاسلام.. (قوله ويلزمه) أي ما قاله الشيخ. (قوله ففي القاموس الخ) علة لليسية. (قوله وهو ما فوق الفخذ) فيه شبه دور، فليتأمل بصري أقول: سهله كون التعريف لفظيا. (قوله على وركه) أي فلان بدليل آخر كلامه و. (قوله معتمدا عليها) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه. (قوله منهي عنه) أي في الصلاة. (قوله ما فيه في محاله) أي ما في القاموس في مواضع متفرقة منه. (قوله وهو) أي هذا الحاصل. (قوله صريح في تغاير الورك والالية الخ)