حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
. (قوله وإن قل) راجع للسكوت أيضا. (قوله والحق الخ) قال في شرح العباب: ويسن الاستياك أيضا كما قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر سواء في الأول استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه.
وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن سنت سن وإلا وهو الأصح فلا ثم رأيت بعضهم، قال: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما ذكرته اه‍ أي من بناء السواك على الاستعاذة سم.. (قوله بذلك) أي بإعادة التعوذ قول المتن (وتتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك، وقوله: كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أم جهرية فرضا أم نفلا مغني، زاد النهاية: وقد يجب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لا يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: أن يقرأ إذا فرغ الخ ينبغي أن المعنى أنه يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة فلو خالف وقرأ في الركوع أو غيره اعتد بقراءته، وقوله م ر: وجب عليه الخ ينبغي أن محل ذلك في المأموم ما لم يعارضه ركوع الامام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد، وقوله م ر:
حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الامام كما تقدم وإلا أخرها إلى تمام الصلاة وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل يقرأ وهو جنب أو يؤخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذرا في التأخير فيه نظر، والأقرب الثاني حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وبقي أيضا ما لو عطس قبل الشروع في القراءة فهل يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لأن طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا؟ فإذا قرأها مرتين وقعت إحداهما عن الركن والأخرى عن النذر وإن لم يعين ما لكل والأقرب الأول لأنه حيث لم يقصد وقعت القراءة لغوا وأما لو اقتصر على مرة واحدة من غير قصد وركع فإنه تبطل صلاته ع ش.. (قوله كل قيام) إلى قوله:
فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله: ونفي الاجزاء إلى أنه (ص).. (قوله وللخبر المتفق عليه الخ) وأما خبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني وغيره نهاية. (قوله على الخلاف الشهير الخ) قال في جمع الجوامع وشرحه ونفي الاجزاء كنفي القبول أي في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه‍ سم..
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست