حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام أما لو أحرم منحنيا أو انحنى عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن سلم بانيا على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة عليه وقوله: وإلا بطلت أي بأن كان عالما أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الاتيان بالتورك فلا يضر اه‍. أقول: وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنيا خلافا لما يوهمه صنيعه من التفصيل فيه.. (قوله إلى أقل ركوع القاعد الخ) هذا في المنحني لقدام أو خلف كما هو ظاهر أما المائل فقياس ما مر فيه أن يصير بحيث لا يسمى قاعدا وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبر بصري..
(قوله ضعيف) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله لأن محلها الخ) اعتمده م ر سم عبارة ع ش قوله م ر ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا الخ ظاهره ولو في دوام قيامه وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر أن محل ذلك في النهوض فإذا استوى قائما عنه عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها حالان إحداهما أن يحتاج إليها في النهوض وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما أن يحتاج إليها في النهوض وفي القيام بعده أيضا بحيث لا يمكنه القيام بعد النهوض بدونها فيجب في الحال الأول دون الثاني م ر أقول: وكذا يقال في المعين اه‍ وعبارة سم على البهجة قوله: إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له في جميع صلاته م ر اه‍ ثم قال أي ع ش بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني مثله ما نصه ويتحصل من ذلك أن من قدر بعد النهوض أي بمعين أو نحو عصا على القيام معتمدا على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه اه‍.. (قوله انتهى) أي ما قاله الغزي.. (قوله والأوجه الخ) خلافا لما مر عن سم وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم حاصل مسألة المعين والعكازة أنه إن كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك في دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهوض ودوام القيام فلا يلزمه وهو عاجز الآن أي فيصلي من قعود ا ه‍ وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه‍ وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية والمغني والروض وشرحه كما مر.. (قوله بالمعين) شامل للآدمي ونحو العصا. (قوله لكبر) إلى قوله وإن أمكن الخ في النهاية والمغني. (قوله تصحيحهما) أي الشيخين. (قوله بأن ذاك) أي من صار كراكع وقوله بخلاف هذا أي من أمكنه النهوض على ركبتيه. (قوله فإن لم يقدر) إلى المتن أقره ع ش. (قوله أن يصرف ما بعده الخ) يؤخذ من اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا يعتبر لحظة للانتقال من القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من الركوع إلى الاعتدال وقد يوجه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصل ذلك الغير فلا وجه لاعتباره بصري.
(قوله للاعتدال الخ) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الايماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه نظر، ولعل المتجه الأول سم وجزم باتجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع أيضا قول المتن (ولو أمكنه القيام الخ) قال في العباب وشرحه: أو قدر على القيام والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست