حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
ما تقدم بصري. (قوله كما مر) في أركان الصلاة كردي قول المتن: (ولو نقل الخ) قضيته أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة أو التشهد لأنه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الارشاد ويضم إلى هذا أي نقل الركن القولي تكرير الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير التشهد إلا أن قضية قول الشارح: لو قدم الصلاة على النبي لا يسجد لأن القعود الخ عدم السجود بتكرير الركن القولي ع ش. قول المتن: (ركنا قوليا) أي غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل وأما نقل ذلك إلى ركن قصير فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف أي الآتي مغني.. (قوله لا يبطل) إلى قول المتن: ولو نسي في النهاية إلا قوله: وحينئذ إلى المتن وقوله: إلا إذا إلى المتن وقوله: وما لو نقل إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس. (قوله لا يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام لأنه يصير تقدير الكلام ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان الصواب الاطلاق ثم استثناء السلام والتكبير من غير البطلان مع العمد سم. (قوله فخرج السلام عليك) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر ومثله ما لو أتى بتكبيرة الاحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد بقوله: لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي وإن ترتب عليه ما مر من السماجة والركة.. (قوله السلام عليكم) أي وإن لم يقصد سلام التحلل لما فيه من الخطاب ع ش.. (قوله بأن كبر بقصده) أي الاحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الاحرام مبطل وهو صريح ما قرره في مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالاشفاع وإن توقف فيه السيوطي في فتاويه سم.. (قوله وحينئذ) أي حين التقييد بقصد تجديد الاحرام و. (قوله لا نظر فيه) أي في نقل التكبير مبطل سم. (قوله وكتشهد الخ) أي أو بعضه نهاية زاد الايعاب: ولو لفظ التحيات اه‍. (قوله بخلاف الفعلي) أشار به إلى رد توجيه مقابل الأصح الذي عبر عنه المحلي بقوله الثاني: يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش.. (قوله نظير ما مر) أي قبيل قول المصنف فالاعتدال قصير كردي.. (قوله وكذا لعمده) إلى المتن في المغني. (قوله ونقل بعضه ككله) يدخل فيه التسمية أول التشهد كما يأتي سم. (قوله إلا إذا اقتصر الخ) هذا لا يناسب تقييد القولي بقوله: لا يبطل الخ إذ السلام ليس منه سم. (قوله ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل) إن فرض هذا فيما إذا عزم على الاتيان بجميع السلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو نوى الاتيان بالفعل المبطل وشرع فيه وإن لم يتمه أما إذا نوى الاقتصار ابتداء على بعض السلام فما وجه البطلان لأن الظاهر أن البطلان في الاتيان بالسلام اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري. أقول: وقد يوجه البطلان بأن نية كونه بعض سلام التحلل كنية الخروج من الصلاة ومستلزمة لها. قول المتن: (هذه الصورة) هي قوله: ولو نقل ركنا قوليا الخ ع ش..
(قوله واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: وقياسه إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس وقوله: أو مصل نفلا
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست