حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا. (قوله أو كلمة منها) قاله الغزالي: والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه الله تعالى وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه بقوله: وسيأتي الخ هو ما ذكره بعده بقوله: ويتصور ترك قعود التشهد وقيام القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو انتهى، وقوله: قاله الغزالي إلى قوله: أفاده الخ في النهاية ثم قال: على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزيا أصلا فالأوجه السجود انتهى اه‍ بصري. (قوله أو كلمة منه) ومنها الفاء في فإنك والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس أن مثل ذلك ما لو ترك قوله: فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منه لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش. (قوله ومحل عدم الخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته لأنه بشروعه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله اه‍. قال ع ش: أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لاتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما سم على حج اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر: ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه عليه فليراجع اه‍. (قوله وفارق بدله) أي بدل القنوت الورود كآية تتضمن ثناء ودعاء. (قوله زيادة على ذكر الاعتدال الخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ش.. (قوله فإذا تركه) أي القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله وبقولي زيادة الخ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل.
(قوله قيامه) أي القنوت، و. (قوله لتركه) أي القيام. (قوله فعل) أي ندبا، و. (قوله وإلا فلا) أي فلا يندب ويبطل إن تخلف بركنين سم. (قوله لأنه بتركه الخ) قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني والنهاية: ولو ترك القنوت تبعا للامام الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الامام اه‍ واعتمد ع ش تلك القضية عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الامام اه‍، وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة، وقال القليوبي: يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم لأنه غير مشروع للامام ففعله كالعدم اه‍، والمعتمد الأول اه‍
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست