حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش وحفني. (قوله لأنها ليست في معنى الوارد) أي حتى تقاس عليه. (قوله أو يعذر بجهله) أي بأن يكون قريب عهد بالاسلام أو بعيدا عن العلماء قاله البغوي في فتاويه مغني ونقل سم عن الأسني مثله وأقره وعبارة الرشيدي أي بأن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ عبارته: وقضية إطلاق الجهل أنه لا فرق بين قريب العهد بالاسلام وغيره وقيده البرماوي نقلا عن البغوي بقريب العهد بالاسلام وعبر به في العباب أيضا لكن لم ينقله عن أحد ولعل الأقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرق فيه بين قريب العهد بالاسلام وغيره اه‍. (قوله من حيث هو) أي لا بقيد السجود له سم. (قوله ولا لعمده) إلى قول المتن: وتطويل الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ما لو حول إلى وما لو سها بعد سجود. (قوله لما يأتي) أي من قول المتن: ولو نقل ركنا قوليا الخ وما زاده الشارح هناك. (قوله كركعة زائدة) أي أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام مغني. (قوله لأنه (ص) صلى الظهر الخ) أي ويقاس غير ذلك عليه مغني. (قوله هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه) أي كالأمثلة المذكورة مغني. (قوله ففي الأصح) أي قول المصنف في الأصبح. (قوله راجع للمثال) أي لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا، و. (قوله لا الحكم) أي عدم السجود سم وعبارة النهاية والمغني ففي الأصح راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الابهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان اه‍ أي بالاتفاق.. (قوله من هذه القاعدة) أي المأخوذة من قوله: وإلا سجد الخ وهي ما يبطل عمده دون سهوه يسجد لسهوه.. (قوله فإنه لا يسجد الخ) هذا ما صححه في المجموع وغيره والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال الأسنوي: إنه القياس وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده شرح المنهج أيضا.. (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج كما مر آنفا. (قوله ورد) أي قوله: مع الخ سم. (قوله وما لو سها بعد سجود السهو) أي بأن تكلم ناسيا مثلا ع ش. (قوله لهذا السجود) أي الذي فعله ساهيا. (قوله بأن يزيد) إلى قوله: وقولي في المغني إلا قوله: في تلك الصلاة إلى قدر الفاتحة وإلى قول المتن: فيسجد في النهاية إلا قوله: أي بين المقدمة إلى وخرج. (قوله ذاكرا كأن الخ) أي أو قارئا نهاية. (قوله كذلك) أي في تلك الصلاة بالنسبة الخ.
(قوله ليس المراد الخ) الأنسب لقوله الآتي: وهو الأقرب الخ أن يقول كما في النهاية يحتمل أن يراد به من حيث
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست