حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
أي ما قاله ع ش. (قوله بخلافه في سنة الصبح) المتبادر أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وكأن وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالامام يتحمله ولا خلل في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه: لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو، وقال في شرحه بعد كلام ما نصه: وقد يقال المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الامام وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله لأن وضع الامام تحمل الخلل وإن كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل، ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شئ عليه، قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود لأن الامام تحمله عنه انتهى وهو يعين عدم السجود هنا وقد يقاس تحمل الامام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الامام يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أن يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي عدم السجود مطلقا الشيخ سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا.. (قوله فلم يحصل منه الخ) أي فلا يطلب من المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الامام بل هو منهي عنه ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش.. (قوله أي الواجب) إلى قوله: وقياس الخ في النهاية والمغني. (قوله أو بعضه) ومنه الواو في واشهد ع ش. (قوله إن قلنا بندبه الخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا أو سهوا لم يسجد انتهت اه‍ سم.. (قوله على الأوجه) قاله جمع متأخرون لكن الذي
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست