حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
ذاتها أو من حيث الخ. (قوله على الأول) أي من حيث ذاتها، و. (قوله على الثاني) أي من حيث الحالة الراهنة.
(قوله لما مر) أي في أركان الصلاة كردي. (قوله إنه الخ) أي السجود الثاني. (قوله وبين المقصود الخ) عطف على قوله: بين المقدمة. (قوله وخرج) إلى قول المتن: فالاعتدال في المغني إلا قوله:
وقد يتمحل إلى المتن. (قوله وخرج الخ) ما طريق الخروج سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه: أي وخرج عن التطويل المبطل بسبب قولي الخ اه‍. (قوله تطويله الخ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت سم أي لما قدمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقا وإنه مستثنى من البطلان بتطويل القصير زائدا على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه‍.. (قوله بقدر القنوت) أي المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه من الأذكار المشروعة رشيدي أقول: بل يصرح بذلك المراد قول الشارح المتقدم بأن يزيد الخ. (قوله في محله) أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ع ش ويدل له قول الشارح م ر الآتي في شرح: وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا الخ ويمكن حمله الخ فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب بن حجر من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي وتقدم عن الشارح آنفا ما يفيد أن محله اعتدال الأخيرة مطلقا ولو في النفل. (قوله واختير الخ) كان ينبغي تأخيره عن قول المتن: فالاعتدال قصير الخ رشيدي.. (قوله لصحة الأحاديث الخ) كخبر مسلم عن أنس قال: كان (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي مغني عبارة ع ش، وفي سم على المنهج أن حديث أنس ورد في مسلم بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا اه‍ أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه‍.
(قوله لتركه التحفظ الخ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك بالنسبة لمقابل الأصح المشار إليه بالغاية. (قوله لما مر) أي آنفا. (قوله مع أنه عادي الخ) أي والعادي يجب فيه الذكر ومن ثم لما كان القيم الخ. (قوله ووجوب الطمأنينة الخ) أي فلا يرد أن وجوب الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش. (قوله فيه) أي في الاعتدال ع ش. (قوله بهذا) أي بالجلوس بين السجدتين. (قوله لأن بعده جلوس) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى واسم أن ضمير الشأن وقد يقال: والاعتدال قبله بل هو أولى بهذا القياس لأن الشبه الطويل قبله مطرد بخلاف الجلوس بين السجدتين فإنه إنما يتأتى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد ومن المعلوم أن التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر وبتسليم ذلك كله لا يخفى ضعفه بصري.. (قوله بناء على أنه) أي جلوس الاستراحة (طويل) أي والأصح خلافه كردي أي عند الشارح خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مر. (قوله وظاهر ما مر الخ) بل صريحه. (قوله أن الخلاف الخ) خبر قوله وظاهر الخ. (قوله أي فينافي) أي ما مر (مع كونه) أي المتن. (قوله فذاك) أي ما مر، و. (قوله وهذا) أي ما في المتن. (قوله ما تقرر الخ) قد تقدم ما فيه. (قوله إن بعده طويل) كذا في أصله أيضا بخطه رحمه الله تعالى ويوجه بنظير
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست